slider img

قانـون رقم 49 لسنة 2016

قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 2019

قانون رقم      74     لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 
بشأن المناقصات العامة

-    بعد الاطلاع على الدستور ،
-    وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والقوانين المعدلة له ،
-    وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

( المادة الأولى )

تعدل المواد رقم (1) بند المشروع الصغير أو المتوسط ، وبند المنتج الوطني ، والمادة (2) الفقرة الأولى من بند 3 ، والمادة (5) ، والمادة (18) بند 6 ، والمادة (19) فقرة أولى ، والمادة (26) ، والمادة (39) بند 2 ، والمادة (61) ، والمادة (62) ، والمادة (78) ، والمادة (87) وذلك على النحو التالي :  

مادة (1)
المشروع الصغير أو المتوسط : هو المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
المنتج الوطني : كل منتج ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم (5) لسنة 2003 والقانون رقم (81) لسنة 1995 المشار إليهم . 

مادة (2)
الفقرة الأولى من بند (3) :
3 -   مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل : 
فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية (أصناف  -  مقاولات  -  خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي وتراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية . كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
  
مجلس إدارة الجهاز 
مادة (5)

      يتألف مجلس إدارة الجهاز من : 
أ -  (سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويعين من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات ، ويحدد مجلس الوزراء مكافأتهم . ويكون إعفائهم بمرسوم بناءً على اقتراح من الوزير المختص . 
        ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الأمانة . 
ب -  ممثل لإدارة الفتوى والتشريع . 
ج -  ممثل لوزارة المالية . 
د -  ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة . 
هـ -  ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة . 
و -  ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة . 
ز -  ممثل عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
          ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنـود ( ب ، ج ، د ،  هـ ، و ، ز) دورياً وبحد أقصى سنتين لممثل الجهة . 
          ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها ، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت .     

مادة (18)

6 -   إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .  


مادة (19)
فقرة أولى:
أولاً :   يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75,000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي .    
          
مادة (26)
      
           تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ، ويضع الجهاز المركزي شروطاً خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم ، وفئات التصنيف ، والنظر فيها ، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها ، ويعاد النظر في التصنيف دورياً . كما أن التصنيف لا يغني عن إجراءات التأهيل للمناقصين . وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد .  

مادة (39)
      
2 -       تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة . ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

تجزئة المناقصة 
مادة (61)
      
          إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل .
            أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم .  

أفضلية المنتج المحلي 
مادة (62)
      
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي : 
1 -     على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد -  أو ما في حكمها -  الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20% . 
2 -     ويشترط في المنتجات المشار إليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية . 
     ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس .   


التظلمات 
مادة (78)
      
     تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات المجلس ، تلحق بمجلس الوزراء ، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين يصدر بتسميتهم مرسوم -  بناء على ترشيح الوزير المختص -  لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد . 
وتتولى اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تقديم التظلم إليها ، ويتم إخطار الجهاز به لتنفيذه . 
ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق . 
وعلى الجهاز موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه . 
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها ، وحالات رد رسوم التظلم بما يتفق وأحكام هذا القانون . 

أفضلية المنتج المحلي والوطني 
والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
مادة (87)
      
مـع مراعـاة الأحـكام المقـررة قانونـاً بالنسـبة للاستثمـار المباشـر لـرأس المـال الأجنبي ، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات المحلية و 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بايصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها . 
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة . 
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن . 
ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز . 
   
( المادة الثانية )
      
يضاف بند باسم المنتج المحلي إلى المادة (1) التعريفات ، وبند برقم 8 إلى المادة (25) ، ومادة برقم (62) مكرر وذلك على النحو التالي : 

مادة (1)
      
المنتج المحلي :  كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت . 

مادة (25) 
إضافة بند برقم 8 
      
8 -       ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

مادة (62) مكرر 
      
     وعلى المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن (20%) من أقل العطاءات المقبولة . 

( المادة الثالثة )
      
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به . 

( المادة الرابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

                                           أمير الكويت 

                                      صباح الأحمد الجابر الصباح
 
صدر بقصر السيف في :   20    ذو القعــــدة     1440 هـ 
          الموافق :   23   يوليــــــــــــو    2019 م